المستشار أبو رجب يؤكد عدم تأثر مجلس الشعب بحكم المحكمة الإدارية العليا
أخبار الساحة
،
أقباط أونلاين
2/23/2012 04:35:00 PM

قال الدكتور محمد صلاح أبو رجب المستشار بمجلس الدولة، إن قضاء المحكمة بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها، لا يؤثر بذاته على ما أجرى من انتخابات لعضوية هذا المجلس وممارسة كافة اختصاصاته التشريعية والرقابية، وهو أمر الأحالة الذي يتضمن عدم قصر الانتخاب الفردى على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأى حزب من الأحزاب السياسية.
وأشار المستشار أبو رجب فى حديثه لـ"بوابة الأهرام"، إلى أنه فى حالة تبنى المحكمة الدستورية العليا الوجهة القانونية التى أرتأتها المحكمة الإدارية العليا والقضاء بعدم دستورية النصوص المحالة إليها، فإن الأمر الذى سيترتب على ذلك يتمثل فى عدم جواز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الجريدة الرسمية، وبطلان تكوين المجلس منذ انتخابه.
كما أشار المستشار أبو رجب إلى أن المحكمة الدستورية في حكم مشابه لهذه الحالة في عام 1990 بشأن انتخابات مجلس الشعب، قد أجريت بناء على نص تشريعى ثبت عدم دستوريته بالحكم الذى انتهت إليه المحكمة فى الدعوى الماثلة، وأن مؤدى هذا الحكم لازمه بأن تكوين المجلس المذكور يكون باطلاً منذ انتخابه.
وأكد المستشار أبو رجب أن هذا البطلان لا يؤدى إلى ما ذهب إليه المدعى من وقوع انهيار دستورى، ولا يستتبع إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة، وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً، أو يقضى بعدم دستورية نصوصها التشريعية بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير ما بنى عليه هذا الحكم.
وقال إن المحكمة الدستورية العليا تعد هى صاحبة القول الفصل فى مدى اتفاق نصوص القانون مع أحكام الدستور الذى يعلو ويسمو على أى تشريع آخر، وعن مدة بقاء مجلس الشعب لأن ذلك متوقف على الحكم الذى ستصدره المحكمة الدستورية العليا والفترة الزمنية التى سيستغرقها نظر الطعن أمامها.
وأشار المستشار أبو رجب فى حديثه لـ"بوابة الأهرام"، إلى أنه فى حالة تبنى المحكمة الدستورية العليا الوجهة القانونية التى أرتأتها المحكمة الإدارية العليا والقضاء بعدم دستورية النصوص المحالة إليها، فإن الأمر الذى سيترتب على ذلك يتمثل فى عدم جواز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الجريدة الرسمية، وبطلان تكوين المجلس منذ انتخابه.
كما أشار المستشار أبو رجب إلى أن المحكمة الدستورية في حكم مشابه لهذه الحالة في عام 1990 بشأن انتخابات مجلس الشعب، قد أجريت بناء على نص تشريعى ثبت عدم دستوريته بالحكم الذى انتهت إليه المحكمة فى الدعوى الماثلة، وأن مؤدى هذا الحكم لازمه بأن تكوين المجلس المذكور يكون باطلاً منذ انتخابه.
وأكد المستشار أبو رجب أن هذا البطلان لا يؤدى إلى ما ذهب إليه المدعى من وقوع انهيار دستورى، ولا يستتبع إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة، وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً، أو يقضى بعدم دستورية نصوصها التشريعية بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير ما بنى عليه هذا الحكم.
وقال إن المحكمة الدستورية العليا تعد هى صاحبة القول الفصل فى مدى اتفاق نصوص القانون مع أحكام الدستور الذى يعلو ويسمو على أى تشريع آخر، وعن مدة بقاء مجلس الشعب لأن ذلك متوقف على الحكم الذى ستصدره المحكمة الدستورية العليا والفترة الزمنية التى سيستغرقها نظر الطعن أمامها.

المستشار أبو رجب يؤكد عدم تأثر مجلس الشعب بحكم المحكمة الإدارية العليا

